السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
433
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
ج - عدم طهارتهما مطلقاً ، ذهب إليه الشافعيّة والمالكيّة في غير المعتمد وأبو يوسف ، وهو ظاهر المذهب الحنبلي « 1 » . د - التفصيل بين أكل النار النجاسة أكلًا قوياً فرمادها طاهر ، وإلا فنجس ، وهذا عند بعض المالكيّة « 2 » . ( انظر : مطهّرات ، استحالة ) 2 - التيمّم بالمحروق : لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز التيمّم بالرماد « 3 » ، ولكنهم اختلفوا في جواز التيمّم بالمطبوخ بالنار ولم يخرج عن اسم الأرض على قولين : أ - القول بالمنع ، وقد ذهب إليه مشهور فقهاء الإماميّة « 4 » ، وكذا المالكيّة ، وهو المعتمد عند الحنابلة وقول للشافعيّة « 5 » . ب - القول بالجواز اختاره جمع من فقهاء الإماميّة « 6 » ، وذهب إليه الحنفيّة ، وهو أصح الأقوال عند الشافعيّة « 7 » . ( انظر : تيمّم ) 3 - طهارة دخان النجاسة المحترقة : اختلف الفقهاء في طهارة دخان النجاسة المحترقة على أقوال : الأوّل : طهارته مطلقاً ، وهو المشهور عند فقهاء الإماميّة « 8 » ، وذهب إليه الحنفيّة في الصحيح عندهم ، وهو المعتمد عند المالكيّة ، واختاره بعض متأخّري الشافعيّة « 9 » . الثاني : عدم طهارته إذا كان متصاعداً من وقود النجاسة ، وذهب إليه بعض فقهاء الإماميّة « 10 » ، والحنفيّة
--> ( 1 ) فتح القدير 1 : 139 . حاشية الدسوقي 1 : 57 - 58 . المغني 1 : 60 . بدائع الصنائع 1 : 85 . ( 2 ) حاشية الدسوقي 1 : 57 ، 58 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 2 : 177 . الدروس الشرعية 1 : 130 . الذخيرة : 98 . جواهر الكلام 5 : 118 ، 130 - 132 . ابن عابدين 1 : 241 . نهاية المحتاج 1 : 261 ، 274 - 275 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 118 . ( 4 ) انظر : موسوعة الفقه الإسلامي 6 : 219 . ( 5 ) حاشية الدسوقي 1 : 156 . المغني 1 : 249 - 250 . مغني المحتاج 1 : 69 . روضة الطالبين 1 : 109 . ( 6 ) مدارك الأحكام 2 : 201 . جامع المقاصد 1 : 481 . مسالك الأفهام 1 : 112 . الذخيرة : 89 . انظر : موسوعة الفقه الإسلامي 6 : 219 . ( 7 ) مغني المحتاج 1 : 69 . فتح الوهاب 1 : 44 . الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1 : 72 . ( 8 ) الشرائع 3 : 226 . السرائر 3 : 120 . الحدائق الناضرة 5 : 459 . مستند الشيعة 1 : 326 . جواهر الكلام 6 : 270 . ( 9 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 117 . الكافي ( لابن قدامة ) 1 : 112 . ( 10 ) المبسوط 6 : 283 . المختلف 8 : 349 .